الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
128
كفاية الأصول ( فارسى )
مع أنه لو لم يكن بهذا الداعى و كان أصل إتيانه بداعى أمر مولاه بلا داع له سواه لما ينافى قصد الامتثال ، و إن كان لاغيا [ 249 ] فى كيفية امتثاله ، فافهم . بل يحسن أيضا فيما قامت الحجة على البراءة عن التكليف لئلا يقع فيما كان فى مخالفته على تقدير ثبوته ، من المفسدة و فوت المصلحة . و أما البراءة العقلية : فلا يجوز إجراؤها إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالحجة